مفهوم الاحتجاج (البروتستو)
الاحتجاج هو محضر رسمي يثبت الامتناع عن القبول أو الدفع، ويُعد إجراءً جوهريًا في الكمبيالة، ويترتب على إغفاله سقوط حقوق الرجوع.
أثر عدم تحرير الاحتجاج
إذا لم يحرر الحامل الاحتجاج في الميعاد، يفقد حقه في الرجوع على الساحب والمظهرين، ويبقى حقه قائمًا فقط تجاه المسحوب عليه القابل.
دفوع الأطراف
قد يتمسك الساحب والمظهرون بسقوط حق الرجوع لعدم تحرير الاحتجاج، وهو دفع قوي إذا ثبت عدم اتخاذ الإجراء.
دور المحكمة
تتحقق المحكمة من وجود الاحتجاج وتاريخه، وتفصل في النزاع وفق الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في القانون.
دور المستشار القانوني
يباشر المستشار القانوني إجراءات الاحتجاج في الميعاد، أو يثبت وجود مانع قانوني حال دون تحريره.
رسالة للقارئ
الاحتجاج… إجراء صغير لكنه يحفظ حقًا كبيرًا.
